Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1667
Jumlah yang dimuat : 4239

١٣٠٥- قال١ إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثاً أو أقل أو أكثر وقد عقد قلبه على ذلك، ثم قال: فلانة بنت فلان، ولم يقل طالق، فإن كانت إرادته ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاق عليه، وقع الطلاق وإن لم يكن مما يشبه٢ الطلاق.

وقد٣ أجمع أهل العلم أن كل شيء يشبه الطلاق فهو طلاق، كما تقدم من نيته بإرادة الطلاق ثم تكلم باسمها وبالثلاث دليل


١ بداية اللوحة رقم: ٧٦ من ظ.
٢ صورة المسألة فيما إذا قال الرجل لامرأته واسمها زينب "زينب ثلاثا".
وذهب الإمام إسحاق هنا إلى أنه إن أراد بذلك إيقاع الطلاق وقع، وأن المرأة إذا سمعت ذلك منه، أو أخبرت بذلك عنه فإن عليها أن تسأل الزوج، فإن أقر فذاك، وإلا وجب عليها رفع أمره إلى الحاكم، فيحلفه الحاكم على إرادته.
وقول الرجل: "زينب ثلاث" ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية ولا يقع الطلاق بغير لفظ، فيشبه أن لا يقع ذلك عند الحنابلة، وقد صرحوا بأنه لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع.
بل قال ابن مفلح في المبدع: وكذا إن نواه بقلبه وأشار بإصبعه لم يقع, نص عليه، لأنه ليس بصريح ولا كناية.
انظر: كشاف القناع: ٥/٢٤٥, والمبدع: ٧/٢٦٨, والإشراف: ٤/١٧٥.
٣ في ع بلفظ "فقد أجمع".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?