Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2028
Jumlah yang dimuat : 4239

١٦٦٠- قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي ١ الذي أمر حتى رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم)

قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.٣

قال إسحاق: كما قال.

١٦٦١- قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) ٤ عليه الكفارة،٥ قال عباد بن كثير:٦ ليس عليه


١ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن في ذلك زيادة إيضاح.
٢ في ع "على الذي أمر دم وعلى المريض دم".
٣ قال المرداوي في الإنصاف ٣/٤٢١: "ونقل ابن منصور إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء، والدم على الآمر" ا. هـ. وحكى ذلك أيضاً ابن مفلح في الفروع ٣/٢٥٤.
٤ في ع "قال"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٥ أي: دم، وانظر عن قول سفيان المغني ٣/٤٨٥، ٤٨٧، المجموع ٨/٢٨٤.
٦ هو: عباد بن كثير الثقفي البصري، روى عن أيوب السختياني ويحيى ابن أبي كثير وعمرو بن خالد. وروى عنه إسماعيل بن عياش والد راوردي، وأبو نعيم، وغيرهم. روى له أبو داود وابن ماجة. قال ابن المبارك: قلت للثوري: إن عباداً من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال: بلى. مات بعد الأربعين ومائة. تهذيب التهذيب ٥/١٠٠، التقريب ١٦٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?