Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2029
Jumlah yang dimuat : 4239

كفارة.١

قال أحمد: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

١٦٦٢- قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟

قال: ما أرى به ٣ بأساً.

قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.٤


١ لم أقف على قوله.
٢ سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في حكم طواف الوداع في المسألة (١٤٩٨) .
٣ ساقطة من ع، والأولى إثباتها كما في ظ.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٠: "قال الأثرم سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟، فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا" ا. هـ.
وقال أيضاً في ص ١٩٢: "قال أحمد: ويكون زوج أم المرأة محرماً لها يحج بها" وإلى أن قال: "وقال في أم امرأته يكون محرماً لها في حج الفرض دون غيره، قال الأثرم: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ا. هـ.
أي لم يستثنِ زوج البنت في إبداء الزينة له.
وقال شمس الدين بن مفلح في الفروع ٣/٢٣٨: "ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حج الفرض فقط" ا. هـ.
وحكى ذلك أيضاً المرداوي في الإنصاف ٣/٤١٣ وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٠٠، المقنع بحاشيته ١/٣٩٢، الإقناع ١/٣٤٣، كشاف القناع ٢/٣٩٤، كشف المخدرات ١٦٩، الإنصاف ٣/٤١٢.فقد ذكر أصحاب هذه الكتب أن من محارم المرأة زوج أمها وابن زوجها، ولم يذكروا زوج البنت.
أما الشيخ أحمد بن محمد النجدي فقد قال في جامع المناسك الثلاثة الحنبلية ص ٤١: "ويشترط في حق المرأة أن يصحبها محرم، وهو زوجها أو من يحرم عليها بنسب أو سبب كأخ وخال وزوج أم وبنت" ا. هـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?