Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2044
Jumlah yang dimuat : 4239

١٦٧٩- قلت: قال سفيان إذا (قرن) ١ بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه كفارتان،٢ ومن قال: طوافاً واحداً،٣ فكفارة واحدة.٤

قال أحمد: عليه كفارة واحدة.

قال إسحاق: كفارة واحدة ٥، لا يكون حكمه أعظم من


١ في ع "أقرن"، والصواب ما أثبته من ظ، لما سبق في التعليق رقم ١ على المسألة (١٤٠٣) .
٢ وذلك بناء على رأيه بأن عليه طوافين وسعيين، كما سبق في المسألة (١٦٧٦) .
٣ ممن قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد: أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، ومالك، والشافعي، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.
وقد سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق في ذلك في المسألة (١٤٠٣) ، وانظر: أقوال بقية الأئمة: الكافي لابن عبد البر ١/٣٣٤، المغني ٣/٤٩٤.
٤ أي: من قال يجزي القارن طواف واحد وسعي واحد، يرى أنه إن ارتكب محظوراً يلزمه كفارة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني ٣/١٩٦: "وإن أفسد القارن نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، إلى أن قال: وسائر محظورات الإحرام من اللبس والطيب وغيرهما، لا يجب في كل واحد منها أكثر من فداء واحد، كما لو كان مفرداً. والله أعلم" ا. هـ.
راجع أيضاً المسألة (١٥٨١) .
٥ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?