Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2045
Jumlah yang dimuat : 4239

حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١

١٦٨٠- قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس (عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية.

قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة


١ كما سبق بيانه في التعليق الذس قبل الحاشية السابقة.
٢ في ع "نقول نحن".
٣ الجمهور أن الكفارة بدنة، وقال سفيان الثوري وإسحاق: "إنها بدنة، فإن لم يجد فشاة". المغني ٣/٣١٦، ٥٦٨، الإشراف ق ١٠٤ أ.
٤ في ع "الضمير للواحدة وليس للمثنى".
٥ الظاهر أنه يعني بذلك أنها إن كانت مطاوعة في المباشرة كان على كل واحد منهما فدية، قياساً على قوله في المجامعة المطاوعة في المسألة رقم (١٦٨٢) .
٦ في ع "ما" بحذف الفاء.
٧ أي: ما أحسن قول سفيان في ذلك، وهذا من ألفاظ الإمام أحمد في الجواب، كما يقول أحياناً: جيد.
قال الخرقي في المختصر ص ٧٠: "فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل، فقد فسد حجهما، وعليه بدنة إن كان استكرهها. وإن كانت طاوعته، فعلى كل واحد منهما بدنة" ا. هـ. وهو الصحيح من المذهب، وعنه رواية أنه يجزئهما هدي واحد، وأخرى أنه لا فدية عليها، كما سبق بيان ذلك في التعليق على المسألة (١٥٠٤) ، وراجع المسألة (١٦٣٥) عن حكم المكرهة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?