Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2046
Jumlah yang dimuat : 4239

عليهما دم.١

قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.٢

١٦٨١- قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) ٣ قبّل فأمنى فبدنة، وإن قبّل فأمذى فبقرة، وإن قبّل قبلة ٤ فلم يمنِ ولم يمذِ فشاة.٥

قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) ٦ شاة يعني (في هذا


١ أشار الإمام أحمد إلى أنه خالف سفيان في هذه المسألة، ولا يتأتى الخلاف من جهة قوليهما: "فدية" و"دم" لأن مؤداهما هنا واحد. قال في المقنع: " وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى" المبدع ١/١٨٢.
وانظر أيضاً: المغني ٥٦٨، فيحمل قول الإمام أحمد هنا على أن عليهما دماً واحداً، ولو كانت مطاوعةً قياساً على إحدى رواياته في المجامعة المطاوعة كما في التعليق السابق، ويؤيده أيضاً موافقة إسحاق لأحمد القائل بهدي واحد ولو كانت مطاوعة في الجماع، كما سبق في المسألة رقم (١٥٠٤) .
وبهذا يتضح الخلاف بين الإمامين سفيان وأحمد. والله أعلم.
٢ وهو المراد. انظر: المغني ٣/٥٦٨، المبدع ٣/١٨٢.
٣ في ع "إذا".
٤ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٥ انظر عن قول سفيان المغني ٣/٣٢٧.
٦ في ع "يجزيه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?