Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2052
Jumlah yang dimuat : 4239

شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.١

قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر أو حلق.٢

قلت: وله أن يحل (منهما) ٣ إذا قرن؟

قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) ٤ من أن يهلّ بالحج في عامه ذلك، وليس عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق ٥ (وليس) ٦ عليه لعمرته شيء على قولنا٧، لأن العمرة إنما هو الطواف


١ لأن القارن يبقى على إحرامه كالمفرد، ولا يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق، فإذا جامع قبل أن يأتي منى فقد أفسد حجه وعليه بدنة، ويجب عليه القضاء، كما سبق تفصيل ذلك في المسألة (١٥٠٤) .
٢ لأنه إن نوى ذلك أصبح متمتعاً، والمتمتع إذا طاف وسعى للعمرة حل له كل شيء حتى النساء، لما جاء في حديث جابر المشهور في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم "فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل. قال: أحلوا وأصيبوا من النساء". الشرح الكبير ٢٤٦.
٣ في ظ "منها"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
٤ في ظ "لا بد" بحذف الواو و"له"، والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
٥ ساقطة من ظ، وفي إثباتها زيادة فائدة.
٦ في ع "فليس".
٧ أي إذا نوى بطوافه أن يحل كما سبق في التعليق على قول الإمام أحمد: (إذا كان نوى بطوافه أن يحل) في المسالة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?