Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2053
Jumlah yang dimuat : 4239

بالبيت، وعليه دم إن (عجل) ١ به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل.٢

١٦٨٧- قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.٣

١٦٨٨- قلت: محرم تزوج؟

قال أحمد: يفرق بينهما.


١ في ع "تعجل".
٢ هكذا في المخطوطين، ولا يظهر لي معنى ذلك، والظاهر والله أعلم أنه سقط بعض الكلام، وأن الذي عليه الحج والعمرة من قابل هو الذي في الصورة المقابلة. فقول الإمام أحمد: وهو القارن الذي ساق الهدي أولم يسق الهدي ولكن لم ينو أن يحل فجامع بعد الفراغ من أعمال العمرة، وهو ما يفهم من كلام الإمام أحمد.
ويحتمل أن يكون ما بين القوسين قطعة من كلام ساقط لإسحاق مع ذكره، فإنه لم يذكر له في المسألة قولاً، خلافاً لما درج عليه المؤلف من ذكر أقواله، فيمكن أن يكون قول إسحاق نحو ما يلي: "قال إسحاق: كما قال، وإن كان ساق الهدي أولم يسق ولكن لم ينو أن يحل، فجامع بعد أعمال العمرة، كان عليه دم، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل".
٣ سبق تقرير ذلك في المسألة (١٣٧٧) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?