Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2061
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي)

١٦٩٨- قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيد.٣

قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.٥


١ كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.
٢ في ع "أهلي".
٣ رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٦٧: "ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الفروع ٣/٣٥٧، الإنصاف ٣/٤٨٧، وسبق في المسألة (١٥١٦) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.
والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا.
٤ نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني ٣/٢٦٨.
٥ قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة ٢٨٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?