Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2062
Jumlah yang dimuat : 4239

١٦٩٩- قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيداً وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صوماً) ١ وبعضه (طعاماً) ٢، يكون صوماً.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.٣

١٧٠٠- قلت: سئل سفيان : ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مداً أو


١ في ع "صوم"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.
٢ في ع "طعام"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.
٣ أي من أصاب صيداً والطعام الذي عنده لا يكفي لجزائه، فإنه يصوم ويترك الطعام، ولا يصوم عن بعض ويطعم عن البعض الآخر.
قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٤٥: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، إلى أن قال: لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات".
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٥١٢: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً" ا. هـ.
وانظر أيضاً: المبدع ٣/١٧٤، الفروع ٣/٤٣٢، الإشراف ٣٩ ب.
٤ ساقط من ظ، والموافق للسياق إثباتها كما في ع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?