Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2179
Jumlah yang dimuat : 4239

١٨٠٤- قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟

قال: قد اختلفوا فيه.

عاودته فلم يقل شيئاً.

قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال عليّ رضي الله عنه: تلزمه، ويرجع بقيمة العيب، وعلى ذلك عامّة علماء الأمصار١.


١ قد ورد عن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات:
الأولى: بردها، وليس معها شيء.
الثانية: يمسكها وله الأرش، روى عن علي رضي الله عنه، وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثالثة: بردها ومعها مهر مثلها.
والمذهب تخييره بين الإمساك مع الأرش، أو الرد، وهو أولى ولا شيء عليه وذلك في الأمة، الثيب لأن وطأ الثيب لا ينقص عينها، أوصفتها، ولا قيمتها، وقد فعل ما يجوز له حالة ملكه لها، وقبل علمه بالعيب شأنها في ذلك شأن الزوجة المعيبة عيبا ترد به، فإنها يفسخ عقدها بعد وطئها، إذا لم يكن الزوج عالماً بالعيب قبل العقد، أما البكر فإنه إذا وطئها أو تعيبت عنده، وقد ظهر بها عيب من قبل ترد به: تعين له الأرش على الصحيح من المذهب.
ونقل الجماعة عن أحمد رواية: أنه يخير بين إمساكها مع الأرش، أوردها، وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن.
وفي رواية ثالثة عن أحمد: يلزمه مهر البكر.
انظر: الكافي لابن قدامة ٢/٨٦، والمغني ٤/١٠٨، ١١٠، ١١١، والإنصاف ٤/٤١٥، ٤١٦، وشرح المنتهى ٢/١٧٧، وكشاف القناع ٣/٢٠٨.
أما أثر علي رضي الله عنه فقد أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً؟ قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها.
قال البيهقي: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك جده علياً.
انظر: المصنف كتاب البيوع، باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها ٨/١٥٢، والسنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء فيمن اشترى جارية، فأصابها، ثم وجد بها عيباً ٥/٣٢٢، وأخبار القضاة لوكيع ٢/٣٤٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?