Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2180
Jumlah yang dimuat : 4239

١٨٠٥- قلت: شريح كان لا يجيز الغلط١؟

قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له.

قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله٢.

١٨٠٦- قلت: بيع المرابحة٣؟ كسب الكراء والنفقة ربحاً؟


١ أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأته، فقال: غبنتني، قال شريح: ذلك أرادت، قال: وكان يرد الغلط، ٨/٣١١ باب الغبن والغلط في البيع، الأثر رقم: ١٥٣٣٢.
٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١٣١: قال أحمد وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد، وقال الثوري: لا تقبل البينة هو أصدق من بينته.
وقال في المغني ٤/١٤٢: لا يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه.
وجاء في الإنصاف ٤/٤٤٠: أنه لا يقبل قول البائع بالغلط إلا بالبينة مطلقا ثم ذكر عن الإمام أحمد أربع روايات:
الأولى: لا يقبل قوله، وهو مقتضى كلام الخرقي، وهو المذهب.
الثانية: يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار.
الثالثة: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق، وإلا فلا.
الرابعة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري.
٣ يقال: رابحته على سلعته، وأربحته، وأعطيته ربحا، وأعطاه مالا مرابحة: أي على الربح بينهما، ويقال: بعته السلعة مرابحة: أي على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة.
انظر: تاج العروس ٦/٣٨٠.
وفي المصباح المنير ٢٥٥: بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سمّيت لكلّ قدر من الثمن ربحاً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?