Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2211
Jumlah yang dimuat : 4239

ببيع.١


١ قال في المقنع ٢/٦٣، والكافي ٢/١٠١، والمبدع ٤/١٢٣: هي فسخ في الأصح، عبارة عن الرفع، والإزالة، بدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب، ولأن الإقالة لا تجوز إلا بمثل الثمن، والبيع يجوز فيه ذلك.
وعن أحمد: أنها بيع، لأن البيع عاد إلى بائعه على الجهة التي خرج عليها، فكانت بيعا، كالأول.
قال في الإنصاف ٤/٤٧٥: الإقالة فسخ، هذا المذهب، بلا ريب نص عليه، ومثل ذلك في شرح المنتهى ٢/١٩٢.
وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما، أقال الله عثرته يوم القيامة".
وفي رواية الإمام أحمد: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة.
وفي رواية البيهقي: من أقال نادما. وفي رواية أخرى ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت ط٢ عام ١٩٦٧ م ج ٤/١١٠ عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة". قال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
انظر: المسند ٢/٢٥٢، وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في فضل الإقالة ٣/٧٣٨، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب الإقالة ٢/٧٤١، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم ٦/٢٧، ومستدرك الحاكم كتاب البيوع ٢/٤٥.
وقال: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?