Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2212
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.

١٨٣٢- قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك١ فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟

قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.٢

١٨٣٣- قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،٣ فقال له رجل: ولني منها كرا.٤

قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.٥


١ في ع: (يشترك) .
٢ سبق التعليق على نظير هذه المسألة عند المسألتين (١٧٨٩، ١٨٣٠) .
٣ يقصد بذلك حمولة سفينة من الطعام على تقدير مضاف.
٤ الكر: كيل معروف، والجمع: أكرار، مثل: قفل وأقفال، وهو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، أوستة عشر كيلوغراما، فالكر على هذا الحساب اثنا عشر وسقا. انظر: المصباح ٦٤٠، وحاشية الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص ٧٢.
قلت: فيكون الكر إذاً سبعمائة وعشرين صاعا، أوتسعمائة وستين كيلوغراما.
٥ هذه المسألة كالمسائل التي مرت في منع بيع الطعام قبل قبضه فتعطى حكمها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?