Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2226
Jumlah yang dimuat : 4239

كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.١

فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس.

عاودته، فقال: مثل ذلك.

قال إسحاق: كما قال إذا كانت٢ إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ٣ هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،٤ والمساومة نصفان على حال.٥


١ ورد في مسائل ابن هانىء ٢/٢٧، قال: إذا باع مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باع مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح على قدر رؤوس أموالهما. وقال: يروى ذلك عن الشعبي، وقتادة، والحسن.
٢ في الأصل: (كان) ، وما أثبته أرجح لمطابقة تاء التأنيث للاسم.
٣ في نسخة ع: (أخذ) .
٤ أي أنهما إذا اتفقا على أن كل واحد يأخذ ربح نصيبه في الشركة، جاز ذلك.
٥ هكذا وردت في نسخ المخطوطة، ومما يظهر لي أن العبارة غير مستقيمة، ولعل الصواب أن يقال: (على أي حال، أوعلى كل حال) .
وقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين الرجلين، قام نصفها على أحدهما بمائة، وقام نصفها الآخر بخمسين فباعها، مرابحة: فلصاحب المائة الثلثان من الربح، ولصاحب الخمسين الثلث من الربح، وكذلك إن باعاها بربح ده دوازده، وإن باعاها مساومة، فرأس المال والربح بينهما نصفان.
انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المرابحة ٨/٢٢٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?