Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2227
Jumlah yang dimuat : 4239

١٨٤٤- قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلوماً؟

قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه.

قال إسحاق: كما قال.٤


١ في نسخة ع: (كره) .
٢ الثنيا بضم الثاء مع الياء، والثنوى بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي المصباح، استثناه: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.
انظر: المصباح ١٠٥، والمعجم الوسيط ١/١٠١.
٣ في نسخة ع: (منه) .
٤ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٢، وقال ابن المنذر في الإشراف ١١٢: لا يجوز في قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور أن يستثنى نخلات ولا يشير إليهن.
ونقل ابن الهبيرة في الإفصاح ١/٣٤٢ عن أحمد قوله: يجوز بيع النخلة واحدة ويستثنى منها أرطالا معلومة، فأما في البستان أو الثمر أو الصبر فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين.
وفي المبدع ٤/٣١ قال: إن باعه الصبرة، إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة، إلا صاعا، أو ثمرة البستان، إلا صاعا: لم يصح في ظاهر المذهب، لأن البيع مجهول، وعنه: يصح.
وذكر في المغني وشرح المنتهى أنه: لا يصح بيع ما لم يعلم، ومن ذلك بيع الشجر، إلا واحدة، لجهالة المستثنى. "ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يعلم".
وقال في الإنصاف: بلا نزاع نص عليه.
انظر: المغني ٤/٧٧، والإنصاف ٤/٣٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٨.
وأخرج مسلم، والترمذي، والنسائي، عن جابر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا"، وزاد النسائي، والترمذي، وصححه: "إلا أن تعلم".
انظر: صحيح مسلم ٣/١١٧٥، وسنن الترمذي ٣/٥٧٦، وسنن النسائي ٧/٢٦٠، ونيل الأوطار للشوكاني ط ١ عام ١٣٥٧هـ الناشر: المطبعة العثمانية المصرية ٥/١٥١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?