Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2506
Jumlah yang dimuat : 4239

٢١٤١- قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان١، فبكذا وكذا؟

قال: لا بأس.

قال أحمد: إذا كان في عقدة واحدة نحن نقيم الكراء مقام البيع٢.

قال سفيان: الذي يكرهه الناس أن يقول: أكري إلى مكة بكذا، وإلى المدينة بكذا، فمن أيهم يأخذ كراه، ع-١٤٣/أ لا يدرى أي شيء كراه.

قال أحمد: هذا الذي أكرهه شرطين في بيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.


١ عُسْفانُ: هي منهلة من مناهل طريق المدينة وتقع بين مكة والجُحْفَةَ وسميت عسفان لتَعَسُّف السيل فيها، وهي من مكة على مرحلتين، وقيل: على ستة وثلاثين ميلاً، وهي قرية جامعة بها منبر، ونخل ومزارع.
انظر: معجم البلدان ٤/١٢١، ١٢٢.
٢ هذه المسألة ذكرها ابن قدامة في المغني والشارح ٦/٢٢، ٨٦. ثم قال صاحب المغني: وهذه الروايات – التي منها مسألتنا هذه – تدل على أن مذهبه – أي الإمام أحمد– أنه متى قدر لكل عمل معلوم أجراً معلوماً صح.
٣ قال صاحب المغني ٥/٣٧٧: ونقل مهنا عن أحمد فيمن استأجر من حمال إلى مصر بأربعين ديناراً، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون، فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين واكترى إلى دمشق بعشرة، واكترى إلى مصر بعشرة: جاز ولم يكن للحمال أن يرجع، فظاهر هذا أنه لم يحكم بصحة العقد الأول، لأنه في معنى بيعتين في بيعة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?