Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2507
Jumlah yang dimuat : 4239

٢١٤٢- قلت: إذا استأجر الرجل أجيراً شهراً معلوماً، فجاء في نصف ذلك الشهر؟

قال: الذي استأجره بالخيار إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل.

قال أحمد: هو كما قال: إنما استأجره في أول الشهر.

قال إسحاق: كما قالا١.

٢١٤٣- قلت: رجل اكترى غلاماً، فقال: فَرَّ مني؟


١ قال ابن رجب في القواعد الفقهية، القاعدة ٤٥ صفحة ٦٥: إذا استأجره لحفظ شيء مدة معلومة، فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان، وذكر رواية ابن منصور هذه على أنها من أدلة أحد الوجهين، ثم قال: والوجه الآخر: يبطل العقد، فلا يستحق شيئاً من الأجر، بناء على أصلنا فيمن امتنع عن تسليم بعض المنافع، أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى به ابن عقيل في فنونه. انتهى بتصرف.
وفي الإنصاف ٦/٥٩ بعد أن ساق عبارة المقنع ٢/٢١١ وهي قوله "وإن حوله المالك قبل تقضيها، لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه" قال: وهو المذهب المنصوص عن أحمد ثم قال: فائدة: وكذا الحكم لوامتنع الأجير عن تكميل العمل، ثم أشار إلى ما جاء في القواعد الفقهية وذكر رواية ابن منصور.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?