Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2508 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2508
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا فالقول قوله.

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

٢١٤٤- قلت١: رجل استأجر من رجل غلاماً، فقال المستأجر: مَرِضَ عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد عملت عنده؟

قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجىء بالبينة أنه كان مريضاً.

قال أحمد: هو كما قال سفيان.٢

قال إسحاق: كما قال٣.


١ في نسخة ظ: "قلت لأحمد".
٢ كلمة "سفيان" ناقصة من ع.
٣ هذه المسألة والتي قبلها ذكرهما القاضي في كتابه الروايتين والوجهين ٤٢٨ عند قوله
"فإن استأجر عبداً مدة بعينها وتسلمه، ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق في هذه المدة، وأنه لم ينتفع به".
قال: فنقل ابن منصور: القول قول المستأجر في ذلك، فإن ادعى أنه مرض في هذه المدة، لم يقبل قوله حتّى يقيم البينة على ذلك، فظاهر هذا أنه قد فرق بين الإباق والمرض، فجعل القول قول المستأجر في الإباق، وجعل القول قول المؤجر في عدم المرض، ووجه ذلك أنه قد استحق المستأجر التسليم للمنفعة المعقود عليها، والمؤجر يدعى تسليمها منه، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول المستأجر لأنه منكر، وإنما فرق بين الإباق وبين المرض، لأن الإباق لا يمكنه إقامة البينة عليه فكان القول قوله، والمرض يمكن إقامة البينة عليه، فإذا لم يقمها، لم يقبل قوله، ثم قال: وأصل هذا إذا ادعى المبتاع عيباً في المبيع، أنه إن كان موجوداً قبل العقد. هل يقبل قوله أم لا؟ على روايتين، كذلك هنا.
أما الرواية الثانية، فنقلها حنبل: أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد إلا أن يقيم المستأجر بينة بالإباق.
وفي المغني ٥/٤١٤: عن أحمد روايتان:
إحداهما: أن القول قول المستأجر، لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع، ولأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان، ولا أجر عليه إذا حلف أنه ما انتفع بها، لأن الأصل عدم الانتفاع.
والثانية: القول قول المؤجر لأن الأصل السلامة، فإن ادعى أن العبد مرض في يده نظرنا، فإن جاء به صحيحاً فالقول قول المالك سواء وافقه العبد أو خالفه. نص عليه أحمد، وإن جاء به مريضاً فالقول قول المستأجر، وذكر رواية ابن منصور هذه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?