Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2715
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال، لأن الرجل هو بدل الرجل، والمرأتان تعدلان برجل١، فعتق رجل يكون برجل أعظم أجراً، وإذا قَتَلَ النفر المرأة٢ عمداً: قتلوا بها٣ ظ-٧٤/أ


١ وذلك في أمور: منها الشهادة لقوله تعالى {وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} سورة الطلاق آية ٢ وقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ اْلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إّحْدَاهُمَا اْلأُخْرَى} سورة البقرة آية ٢٨٢ وفي الميراث لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيينِ} سورة النساء آية: ١١ .
وفي الديات حيث ورد في السنة "أن دية المرأة نصف دية الرجل"، وعلى ذلك انعقد إجماع أهل العلم.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦، ٩٧، والاستذكار لابن عبد البر ٢٥/٥٧-٦٣.
٢ في نسخة ع: "امرأة".
٣ بدليل قوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وِالعَيْنَ بِالعَيْنِ وِالأّنْفَ بِالأَنْفِ والأّذُنَ بِالأّذُنِ وِالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحّ قِصّاصٌ} سورة المائدة آية ٤٥ .
وقد أخرج عبد الرزاق -في مصنفه، كتاب العقول، باب في النفر يقتلون الرجل ٩/٤٧٦ - عدة روايتات في ذلك إحداها عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر، قتلوا رجلاً بصنعاء، فقتلهم به قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ.
ورواه مالك في الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/٨٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?