Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2884
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٤٣٩- قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده ١ مكانه فثبت؟

قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

٢٤٤٠- قلت: ٤ الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم؟

قال: الدية كاملة. ٥


١ في العمرية بلفظ "أعاد".
٢ قال ابن المنذر: في السنّ تقلع قوداً ثمّ ترد مكانها فتثبت، وهو أن تقلع مرّةً أخرى، كذلك قال سفيان الثوري، وكذلك قال أحمد وإسحاق لشين. الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٨.
قال ابن رجب: إن اقتصّ من الجاني فأعاده، والتحم، فهل للمقتصّ إبانته ثانياً أم لا؟ نصّ أحمد في رواية ابن منصور على أنّ له إبانته. وعلّل بأن القصاص للشين، والشين قد زال.
القواعد ص٣١٣، القاعدة ١٤٢، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٥٥، والكافي ٤/٢٦، والروايتين والوجهين ٢/٢٦٨.
٣ قول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله ذكره: ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٣٨.
٤ هذه المسألة من العمرية، وهي محذوفة من الظاهرية.
٥ قال البهوتي: وفي الإليتين الدية، وفي إحداهما نصفها، وهما (أيّ الإليتان) ما علا وأشرف عن الظهر، وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما أي الإليتين بقدره من الدية بنسبة الأجزاء، كسائر ما فيه مقدر.
كشاف القناع ٦/٤٧، والمغني ٨/٣١، والفروع ٦/٢٤، والمحرّر ٢/١٣٨، والهداية للكلوذاني ٢/٩٠، والمبدع ٨/٣٧٠.
وقال المرداوي تعليقاً: فيهما الدية. وهذا بلا نزاع. ونقل ابن منصور: فيهما الدية، إذا قطعتا حتى تبلغ العظم، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية. الإنصاف: ١٠/٨٣.
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: في الإليتين الدية. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤١٠، والإجماع ص١١٩.
روى عبد الرزّاق عن عمرو بن شعيب أنّه قال: في الإليتين إذا قطعتا حتّى يبدو العظم فالدية كاملة، وفي إحداهما النصف.
مصنّف عبد الرزّاق ٩/٣٧٦، رقم ١٧٦٦٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?