Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 2885 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2885
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال ١

٢٤٤١- قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله عزّ وجلّ ، ٢ أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟

قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين. ٣


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤١٠.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ قال القاضي أبو يعلى: إذا قطع يد أقطع، فهل يجب عليه دية اليدين كما يجب عليه في عين الأعور إذا فقئت دية العينين، أم لا؟
فنقل أبو النضر عنه حديث عمر: لو أنّ رجلاً فقأ عين أعور، كان عليه الدية كاملة، قيل له: فإن قطع يد أقطع؟ قال: وهكذا يكون في قياسه.
قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثمّ قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة. فظاهر هذا أنه إن كان الأقطع أخذ ليده المقطوعة أولاً بدلاً، وهو أن يكون قطعها رجل متعدياً وغرمه ديتها، أو قطعت قصاصاً عوضاً عن جناية حصلت من جهته لم تستحقّ اليد الثانية أكثر من ديتها، وإن قطعت في سبيل الله، بمعنى قطعها أهل دار الحرب، أو قطعت في السرقة، أو قطاع الطريق، وجب له على القاطع دية اليدين.
ونقل ابن منصور عنه: إذا قطعت يده في سبيل الله، أو في حدّ، ثمّ قطع رجل يده الأخرى فليس إلاّ النصف، ولا يكون إلاّ في العين، وكذلك نقل أبو طالب: لا يكون اليد والرجل مثل العين، أقول: لا يقتصّ من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتصّ منه، فقد نصّ على أنّ فيها نصف دية يد، وفرق بين ذلك وبين عين الأعور، وأثبت القصاص فيها لمن له يدان.
انظر: الروايتين والوجهين ٢/٢٧٦، وكذا انظر: المغني ٨/٦، والفروع ٦/٣٣، والمبدع ٨/٣٩٣.
وقال في الإنصاف: وفي يد الأقطع نصف الدية، وكذلك في رجله. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: فيها دية كاملة، وهي من مفردات المذهب. وعنه: فيها دية كاملة، إن ذهبت الأولى هدراً، وهو من المفردات أيضاً.
قال في الروضة: إن ذهبت في حدّ: فنصف دية، وإن كان في جهاد فروايتان ١٠/١٠٤-١٠٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?