Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3210
Jumlah yang dimuat : 4239

مال ١ اليتيم ٢.

قال إسحاق: له أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل ٣.

٢٧١٨- قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟

قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه ٤.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ على القضاء أجراً، وإن كان فبقدر عمله، مثل مال اليتيم.
وقال ابن قدامة: وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب مطلقاً. وعنه: لا يأخذ أجرة على أعمال البر. انظر: المغني ٩/٣٧، والمقنع ٣/٦٠٨، والشرح الكبير ١١/٣٧٦، والفروع ٦/٤٣٩، والمحرر ٢/٢٠٣، والتوضيح صـ ٤٤٣، والمبدع ١٠/١٣، والإنصاف ١١/١٦٥ - ١٦٦.
٣ نقل ابن المنذر فقال: وكان إسحاق بن راهوية يقول للقاضي أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل. الأوسط، كتاب آداب القضاء ١/١٥٧.
٤ قال أبو البركات: وإذا عزل الحاكم فقال: حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده، كما قبل قبل العزل، نص عليه.
ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار.
المحرر ٢/٢١١، وكذا انظر: المغني ٩/١٠١، والمبدع ١٠/٥٢ - ٥٣، والمقنع ٣/٦١٤.
وقال في الإنصاف: وقوله "وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل".
قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، سواء ذكر مستنده أولاً. جزم به القاضي في جامعه.
قال في تجريد العناية: وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر. وهو من مفردات المذهب، ١١/٢٣١ - ٢٣٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?