Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3211
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال ١

٢٧١٩- قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمراً، أو غنماً أو زرعاً؟

قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمراً في رأس النخل، أو غنماً لم يؤو إلى المراح ٢.


١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٩/١٠١، وسليمان في حاشية المقنع٣/٦١٤.
٢ قال ابن قدامة: وإن وجد المضطر ميتة وطعاماً لغائب، فطابت نفسه بأكل الميتة، فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد، وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير، لأنه مضطر إليه. الكافي ١/٤٩٢.
قال في الإنصاف: قوله "فإن وجد طعاماً لا يعرف مالكه وميتة أو صيداً - وهو محرم -، فقال أصحابنا: يأكل الميتة".
قال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما. ويحتمل أن يحل له الطعام، والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة.
انظر: الإنصاف ١٠/٣٧٢، والمبدع ٩/٢٠٦-٢٠٧، والمقنع ٣/٥٣١، والفروع ٦/٢٠٤.
وقال أبو البركات: ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر، فله الأكل منه من غير حمل. وعنه: لا يحل إلا من المتساقط. وعنه: لا يحل ذلك إلا للحاجة فيحل مجاناً، وفي الزرع وشرب لبن الماشية على الأولى روايتان. المحرر٢/١٩٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?