Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 331
Jumlah yang dimuat : 4239


١ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة) . المسائل ص٤٤. ونقل عنه عبد الله وابن هانئ: أن من تكلم في الصلاة عامداً بشيء تكمل به صلاته فصلاته صحيحة، وإن تكلم بشيء ليس من شأن الصلاة بطلت صلاته ويلزمه الإعادة) . مسائل عبد الله ص ١٠١ (٣٦٠، ٣٦٤) ، مسائل ابن هانئ ١/٤٣ (٢٠٣) .
قال ابن قدامة: (من أكل أو شرب في الفريضة عامداً بطلت صلاته، رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافاً) . المغني ٢/٦١.
أما الكلام في الصلاة: فإن تكلم في صلب الصلاة عالماً عمداً بطلت الصلاة اتفاقاً، وإن وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير أو صبي الوقوع في هلكة، أو يرى حية ونحوها تقصد غافلاً، أو نائماً فتكلم محذراً له بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لا تبطل.
انظر: الإنصاف ١/١٣٤، ١٣٦، المغني ٢/٤٥، ٤٨، المبدع ١/٥١٣، ٥١٥.
٢ في ع (يستقبل) بإسقاط الواو.
٣ كلمة (السائل) ساقطة من ع.
٤ في ع إضافة (يتوضأو) قبل كلمة (يستقبل) .
٥ في ظ (وكل ما) .
٦ نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد مثل هذه العبارة إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل. المسائل ١/٨٠ (٣٩٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?