Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 332
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كلما قال يتوضأ أو لا يتوضأ فهو كما قال١، ولكن له أن يبني على كل ذلك٢.

٩١- قلت: قول حذيفة٣ (رضي الله عنه) ٤: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟

قال (الإمام أحمد) ٥: يعني البول والعذرة.

قال (الإمام) ٦ أحمد: هكذا أقول إلا أن البول أوكد٧.


١ تقدم قول إسحاق في نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسالة (٧١، ٧٢، ٧٤) .
٢ نقل قول إسحاق: أن المحدث يبنى على ما تقدم من صلاته. المروزي في اختلاف العلماء ص٤٧.
٣ هو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
(الإمام أحمد) إضافة من ع.
(الإمام) إضافة من ع.
٧ قال: عبد الله: سمعت أبي يقول: (يتوضأ من الدم إذا فحش عنده، ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره) . المسائل ص٦٥ (٢٣٤) . ومثله في مسائل صالح ١/١٨٣ (١٠٠) ، ٣/٢٣٦، (١٧٢٧) ، وأبو داود في مسائله ص٤١.
قال ابن قدامة: (الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين كثيرها وقليلها) . المغني ١/٦٣، ٧٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?