Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3333
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه١.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى٢، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام٣ ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.


١ نقل ابن قدامة هذه الرواية فقال: قال أبو بكر: وهذا ظاهر كلام أحمد لأنه قيل له: قال الأوزاعي: لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم، أو يؤدي، فقال أحمد إذا أمنته فهو على ما أمنته. وظاهر هذا أنه خالف قول الأوزاعي.
انظر المغني ٨/٤٠٠.
قال في المحرر: ويجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه. وقال أبو الخطاب: لا يقيم سنة فأكثر إلا بجزية.
قال القاضي الفراء: ولأهل العهد -إذا دخلوا دار الإسلام- الأمان على نفوسهم، وأموالهم، ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، ويلزم الكف عنهم لأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة.
انظر: المحرر٢/١٨١، والأحكام السلطانية١٦١.
وراجع: المقنع١/٥١٨، والإنصاف ٤/٤٠٧، ومطالب أولي النهى ٢/٥٧٨.
٢ في العمرية بلفظ (لفداء أسير) .
٣ في العمرية بلفظ (ولإمامه ذلك) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?