Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3334
Jumlah yang dimuat : 4239

فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله١ أجلاً بعد أجل حتى يفرغ ع-٤١/أ .

٢٧٩١- قال الإمام أحمد: رضي الله عنه الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢.

والفيء: ما صولحوا عليه.٣ وهي الجزية، جزية الرؤوس٤ وخراج الأرضين والصدقات.٥


١ في العمرية بفظ (وإلا أجله أجلاً حتى يفرغ) .
٢ الغنم: الفوز بالشيء من غير مشقه. ويقال غنم الشيء غنماً بالضم، إذا فاز به.
لسان العرب١٢/٤٤٥، والمصباح المنير ٢/٤٥٤.
والغنيمة في الاصطلاح: ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال، وما ألحق به مما أخذ فدية، أو هدية حربي للأمير، أو بعض قواده، أو الغانمين بدار الحرب.
انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/١١٠، وغاية المنتهى ١/٤٦٠ والتنقيح المشبع ص١١٦.
وعرفه في المحرر: الغنيمة: كل مال أخذ من الكفار قهراً بالقتال. المحرر٢/١٧٣.
وراجع: الفروع ٦/٢٢٢.
٣ في العمرية بحذف لفظ (عليه) .
٤ في العمرية بلفظ (الرأس) .
٥ والفيء في اللغة: مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع.
قال الراغب: الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، ومنه فاء الظل، والفيء لا يقال إلا للراجع منه.
انظر: المفردات للراغب ص٣٨٩، والمصباح المنير للفيومي ٢/٤٨٦، والجامع لأحكام القرآن ٨/٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?