Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 351
Jumlah yang dimuat : 4239

كان١ اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون ع-٧/أ أيديهم وعليها الأقذار، رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين٢.

١١٢- قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ٣ فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء٤ وأخطأ هؤلاء الذين٥ قالوا: ملء فم٦.


(كان) ساقطة من ع.
٢ تقدم قول إسحاق: أن الماء الذي يكون أقل من قلتين ينجس بملاقاة النجاسة بولا أو غيره، وما كان أكثر من قلتين لا ينجس لا بهما ولا بغيرهما. راجع مسألة (٣١) . فإن لم يكن على الأيدي أقذار؛ فتقدم أنه أجاز الوضوء منها. راجع مسألة (٤٠، ٤٦) .
٣ يتجشأ: التجشؤ تنفس المعدة عند الامتلاء، وجشأت المعدة وتجشأت تنفست والاسم الجشاء. انظر: لسان العرب ١/٤٨، تاج العروس ١/٥٢.
٤ تقدم قول إسحاق في القلس. راجع مسألة (٧٢) .
٥ في ع (حيث) بدل (الذين) .
٦ يشير إلى قول بعض الأحناف: أن القلس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملء الفم، فإن كان أقل لم ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد. انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٥٦، المبسوط ١/٧٤، ٧٥، البناية على الهداية ١/٢٠٦. وراجع مسألة (٧٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?