Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 352
Jumlah yang dimuat : 4239

فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما١ في شدقه٢ من الطعام و٣ غيره٤.

١١٣- قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه (وسلم) ٦ الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٧ آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم


(ما) ساقطة من ع.
٢ الشدق: جانب الفم وهو طفطفة الفم من باطن الخدين.
انظر: الصحاح ٤/١٥٠٠، لسان العرب ١٠/١٧٢.
٣ في ع (أو) .
٤ قال البابرتي: (فإن أكل ما بين أسنانه، فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد، ومنهم من يقول: إن كان قليلاً فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصوم، وإن كان أكثر من ذلك فسدت) . العناية على الهداية ١/٤١٢.
وقال ابن الهمام: (ذكر شيخ الإسلام أكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها، فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد، ما لم تكن ملء الفم) . فتح القدير ١/٤١٢. وانظر: البناية على الهداية ٢/٤٥٨، حاشية رد المحتار ١/٦٢٣.
٥ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور. راجع مسألة (٢٩) .
(وسلم) إضافة من ع.
(وسلم) إضافة من ع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?