Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3731
Jumlah yang dimuat : 4239

الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.١

٣٠٨٢- قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟

قال: يُعطى أخسهم.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


١ انظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٦٤، وحاشية المقنع ٢/٣٦٣.
٢ في العمرية بلفظ "رجل أوصى بعبد لرجل ولم يسمه "
٣ إذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد، فللإمام أحمد رحمه الله روايتان في الطريقة التي تنفذ فيها الوصية:
إحداها: أن الوصية تصح، ويعطيه الورثة من عبيده ما شاؤوا من صحيح أو معيب، جيد أو رديء، لأنه يتناوله اسم العبد، فأجزأ. قال المرداوي: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو المذهب.
والثانية: أنه يعطى واحداً بالقرعة، لأنه يستحق واحداً غير معين، فليس واحد أولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أُعتق واحد منهم.
انظر: المغني ٦/١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف ٧/٢٥٦ – ٢٥٧.
وراجع المقنع ٢/٣٧٧- ٢٧٨.
٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة، المغني ٦/١٤٨.
روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد له رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول شرهم.
مصنف عبد الرزاق ٩/٩٦، برقم ١٦٤٩٠.
في العمرية كتب بعد هذه المسألة عبارة "آخر الجزء الثالث، وأول الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقية، باب الهبة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?