Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3732
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٠٨٣- قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟

قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب يعني غير الزوجين.١

قال إسحاق: كما قال.٢

٣٠٨٤- قلت: عطية المرأة؟

قال: على ما قال عمر رضي الله عنه : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة٣ ذلك


١ وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. المقنع ٢/٣٣٢.
قال المرداوي: هذا المذهب اختاره ابن عقيل، والمجد في شرح الهداية وغيرهما، حتى إن ابن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة. الإنصاف ٧/١١٨.
وقال ابن قدامة: إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة، والهبة إلا بالقبض، وتلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. المغني ٥/٦٤٩.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٧.
٣ تأنى في الأمر سبق شرحه. ومعنى أناة سنة: أي المدة التي لا يجوز لامرأة فيها العطاء لغيرها سنة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?