Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4180
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٥٥٢-* قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئاً موضوعاً١ بالأرض إلا أن يكون نعلاً٢. ولا يكون معلقاً بالقبلة.٣

٣٥٥٣-* سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إليّ، وأما في المسجد ع-١٨٢/أ فلا.٤


٣٥٥٢-* تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٢٩٣) .
١ في الأصل: "شيء موضوع"، والمثبت من: (ظ) .
٢ في الأصل: "نعل"، والمثبت من: (ظ) .
٣ وهذا هو نفسه رأي الإمام أحمد. قال ابن مفلح: ويكره أن يعلق في قبلته شيئاً لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المصحف.
الفروع:١/٤٨٤ ونحوه في المغني: ٣/٨٨. وانظر: الآداب الشرعية:٣/٣٧٨.
٣٥٥٣-* تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين برقم: (٣٠٣) بشقها الثاني وهو قضاء الركعتين بعد طلوع الشمس. وأشار إلى شقها الأول، ابن رجب في فتح الباري: ٤/٧٢، وذكر عن حرب أنه نقل عن إسحاق، أنه إذا دخل المسجد بعد الإقامة وقبل شروع الإمام في الصلاة، فلا بأس أن يصلي.
٤ انظر: سنن الترمذي: ٢/٢٨٤، والمجموع للنووي: ٣/٥٥٠، وفتح الباري لابن رجب: ٤/٧١


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?