Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4181
Jumlah yang dimuat : 4239

وإن قضاهما بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إليّ، وإن شاء لم يصلهما.١

٣٥٥٤- سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟

قال: النكاح جائز ولها مهر مثلها.٢

٣٥٥٥-* قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاح، ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل


١ مذهب إسحاق أن قضاء ركعتي الفجر، إذا فاتتا يكون بعد طلوع الشمس.
انظر: سنن الترمذي: ٢/٢٨٨، ومعالم السنن: ٢/٥١، والأوسط: ٥/٢٢٨.
٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف: ٦١ مسألة مشابهة لهذه المسألة فقال: اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهراً، ثم يموت أو تموت. فقالت طائفة: لا مهر لها ... وقال طائفة أخرى: لها مهر مثل نسائها ... ثم قال: وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.
وانظر: المغني: ١٠/١٣٧، ومجموع الفتاوى: ٣٢/٦٢، وبدائع الفوائد: ٤/٩٨.
٣٥٥٤، ٣٥٥٥-* هذه المسألة مما انفردت بها نسخة (ع) . الأصل. وقد تقدمت بنصها برقم (١٣٣٧) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?