Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 967
Jumlah yang dimuat : 4239

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع به ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣.

قلت: فما شأن دين الميت؟

قال ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارماً٥.

قال إسحاق: كما قال أحمد٦.


١من ع، وليست في ظ.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٩، ومسائل أبي داود ص ٨٢-٨٣، والمقنع ١/٣٥٣-٣٥٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٦-٥٤٨، والفروع ٢/٦٢٩-٦٣٥، والإنصاف ٣/٢٥٨-٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.
وراجع المسائل: (٥٤٦) ، (٥٧٤) ، (٥٧٥) ، (٥٧٩) .
٣انظر بعضها منصوصاً عليه في مسائل عبد الله ص ١٥١.
وراجع المصادر السابقة.
٤من ظ، وساقطة في ع.
٥تقدم قريباً أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت.
وانظره أيضاً في: مسائل أبي داود ص ٨٤ والإنصاف ٣/٢٣٤.
وانظر تعليل ذلك - أيضاً- في الأموال لأبي عبيد ص ٧٢٥.
لكن قال في الفروع ٢/٦١٩: "حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،... واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه".
٦انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٩٤، والمجموع للنووي ٦/١٤٦، وفتح الباري ٣/٣٣٢.
وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (٥٧٤) ، (٥٧٥) ، (٥٧٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?