Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 995
Jumlah yang dimuat : 4239

٦٥٩ - قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟

قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئاً، جعله في الرقاب٢.

قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضاً٣.

٦٦٠ - قلت: إلى ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟

قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧


١من ظ، وفي ع: أو ابنه بدلا من قوله: "وأمه".
٢تقدم هذا في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري ٣/٣٣٢.
٣تقدم هذا - أيضاً - في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب.
٤من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م.
٥من ظ، وفي ع: يفرقها .
٦من ظ، وفي ع: أعطاها .
٧انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٠٧-٥٠٩، والفروع ٢/٥٥٦-٥٥٨، والإنصاف ٣/١٩١. وقال: "هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،... وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقاً للأئمة الثلاثة.
وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،...
وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل.
وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،...
وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه".
قلت: قوله "العشر" يعني به زكاة الخارج من الأرض.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?