Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 892
Jumlah yang dimuat : 7955

أَكْثَر الفُقَهاءِ (٢)، إلّا أن الشَّافِعِىَّ أَوْجَبَ منها الصَّلَاةَ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وضَمَّه إلى الأَرْكَانِ. وعن أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى كقَوْلِه. وقد ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ على وُجُوبِها فيما مَضَى، وقد روَى (٣) يَحْيَى بن خَلَّاد، عن عَمِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (٤): "لَا تَتِمُّ الصَّلاةُ لأَحَدٍ من النَّاسِ حتى يَتَوَضَّأَ، ويَضَعَ الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ (٥)، ثم يُكَبِّرَ ويَحْمَدَ اللهَ ويُثْنِىَ عليه، ويَقْرَأ بما شَاءَ من القُرْآنِ، ثم يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثم يَرْكَعَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَقُولَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حتى يَسْتَوىَ قَائِمًا، ثم يَقُولَ اللهُ أكْبَرُ، ثم يَسْجُدَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَقُولَ اللهُ أكْبَرُ، ويَرْفَعَ رَأْسَهُ حتى يَسْتَوِىَ قاعِدًا، ثم يَقُولَ: اللهُ أكْبَرُ، ثم يَسْجُدَ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثم يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِّر، فإذا فَعَل ذلك فقد تَمَّتْ صَلاتُه". وفي رِوَايَةٍ: "لا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يَفْعَلَ ذلك". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. وحُكْمُ هذه الوَاجِبَاتِ، إذا قُلْنَا بِوُجُوبِها، أنَّه إن تَرَكَها عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وإن تَرَكَها سَهْوًا وَجَبَ عليه السُّجُودُ لِلسَّهْوِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا قامَ (٦) إلى ثَالِثَةٍ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ (٧)، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالِسٌ، قبلَ أنْ يُسلِّم، ثم سلَّم. في حديثِ ابنِ بُحَيْنَةَ (٨). ولَوْلَا


(٢) في م: "أهل العلم".
(٣) في م: "وذكرنا حديث"، وتقدم تخريج الحديث في صفحة ١٢٧، ويضاف إليه: أخرجه النسائي، في: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٧٩، ١٨٠.
(٤) في م زيادة: "إنه".
(٥) في م: "يعني مواضعه".
(٦) في م: "والأصل فيه حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين قام".
(٧) في م زيادة: "فسبحوا به فلم يرجع، حتى إذا جلس للتسليم".
(٨) سقط من: م.
وحديث ابن بحينة أخرجه البخاري، في: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، من كتاب الأذان، وفى: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة، من كتاب السهو. صحيح البخاري ١/ ٢١٠، ٢/ ٨٥. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٩. وأبو داود، في: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود، ١/ ٢٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في سجدتى السهو قبل السلام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٥. والنسائي، في: =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?