Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mughni- Detail Buku
Halaman Ke : 893
Jumlah yang dimuat : 7955

أن التَّشَهُّدَ سَقَطَ بالسَّهْوِ لَرَجَعَ إليه، ولَوْلَا أنه وَاجِبٌ لما سَجَدَ لِجَبْرِه (٩) وغيرُ التَّشَهُّدِ من الوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عليه، ومُشَبَّهٌ به (١٠)، ولا يَمْتَنِعُ أن يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِباتٌ (١١) يَتَخَيَّرُ إذا تَرَكَها (١٢)، وأرْكانٌ لا تَصِحُّ العِبَادَةُ بِدُونِها، كالحَجِّ في واجِبَاتِهِ وأرْكَانِهِ (١٣).

فصل (١٤): وضَمَّ بعضُ (١٤) أصْحابِنَا إلى هذه الواجباتِ (١٥) نِيَّةَ الخُرُوجِ من الصَّلَاةِ في سَلامِه (١٦)، والتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيةَ، وقد ذكرْنا أنَّهما غيرُ واجِبَيْن (١٧). وهو اخْتِيَارُ الخِرَقِىِّ؛ لِكَوْنِه لم يَذْكُرْهُما في عَدَدِ الوَاجِبَاتِ. ويَخْتَصُّ "رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" بالمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ، وفى المُنْفَرِد رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لا يَجِبُ عليه (١٨)، ويَخْتَصُّ قولُ: (١٩) "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، بسُقُوطِه عن المأْمومِ (٢٠).


= باب ما يفعل من قام عن اثنتين ناسيا ولم يتشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٧. وابن ماجه، في: باب في من قام من ثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١.
(٩) في م: "جبرا لنسيانه".
(١٠) في الأصل: "لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة، فجبرها ليس بواجب، وقسنا عليه سائر هذه الواجبات".
(١١) في الأصل: "واجب".
(١٢) في الأصل: "تركه".
(١٣) في الأصل: "لا يصح إلا بها كالحج".
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) في م: "ذلك".
(١٦) سقط من: م.
(١٧) في م: "دللنا على أنهما ليستا بواجبين".
(١٨) سقط من: الأصل.
(١٩) سقط من: م.
(٢٠) في م: "بالإمام والمنفرد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?