Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 1097 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1097
Jumlah yang dimuat : 3320

بأشدِّها حمرةً، فغيرُه من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه أولى أن ينهَى عنه. والتفريقُ بينهما تفريقٌ بين الشيئين المتماثلين، وذلك غير جائز.

وأيضًا فإنَّ هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخر، فكان منهيًّا عنه، كالحرير والذهب. ولهذا أبيح هذا للنساء، كما أبيح لهن الحرير والذهب.

فأما الخفيف الحمرة، مثل المورَّد ونحوه، فقد ذهبت بهجته وتوقُّده، وصار قريبًا من الأصفر، فلا يُكرَه. والأحاديثُ التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولةٌ على هذا، فإنه يسمى أحمر، وإن كانت حمرته خفيفة؛ وعلى ما يكون بعضُه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حُمْر. وهذا معنى قولهم: «حُلَّة حمراء».

وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه وجهان، ويبنى على ذلك صحة الصلاة فيه. وفيها وجهان:

أحدهما: تصح. قاله طائفة من أصحابنا، لأنه لم يجئ في ذلك تصريح بالتحريم. ولو كان حرامًا لَصُرِّح بتحريمه، كما صُرِّح بتحريم الذهب والحرير؛ فإنَّ الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث.

والثاني: لا تصح الصلاة فيه. قال أبو بكر: يعيد كلُّ من صلَّى في ثوب نُهي عن الصلاة فيه، كالمعصفر والأحمر والغصب ونحوه (١)، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك نهيًا مطلقًا، وموجَب النهي التحريم، لاسيَّما وقد قرَنه بالقَسِّيِّ


(١) «الفروع» (٢/ ٧٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?