Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 49
Jumlah yang dimuat : 3320

يفهم من صنيع المحقق أولًا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان والإقامة كان في ثلاثة فصول، وقد تمَّ في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على المسألتين المذكورتين في نسخة المشيقح، وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين غيرصحيح.

أما الأمر الأول، فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد الثاني: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تكون فصول أخرى سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب.

وأما الأمر الثاني، فإن نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذكورة، بل قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الكتاب: «والإقامة. وقال أيضًا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم، والتكبيرجزم، والتسليم جزم، والقراءة جزم، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقطع قراءته ... » إلخ. وقد أغفل المحقق هذا النص برمَّته دون إشارة.

وقد بيَّن المحقق منهجه في نشر الكتاب في عدة نقاط، ومنها: «تصحيح ما قد يوجد من خطأ في النص، كالأخطاء في الأعلام أو الأخطاء النحوية أو في بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى ص (٨٣) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهما، فيصحح ذلك مع الإشارة إلى ذلك في التعليق غالبًا». المقدمة (ص ٥).

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص ٢٧)، وانتهى في (ص ١٠٤). وقضية هذا الغالب أنّا لا نجد في هذا القسم كله ــ وهي نحو ٧٧ صفحة ــ أكثر من ١٢ تعليقًا من هذا النوع، مع أن مواضع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?