Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 546 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 546
Jumlah yang dimuat : 3320

الوجه بالطبقة الأولى من التراب، ويبقى على اليد غبارٌ يمسحها به. فإذا لم يبق غبار لزمه ضربة ثانية، كما إذا لم يبق ماء للاستنشاق ولا بلل للأذن (١).

واليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع، بدليل آية السرقة والمحاربة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمِسْ يده» (٢) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذَكره» (٣).

ولأنَّ اليد إمّا أن تكون مشتركةً بين المفاصل الثلاثة، أو حقيقةً في البعض مجازًا في البعض، أو حقيقةً في القدر المشترك. فإن كان الأول فوجوبُ المسح إلى الكوع متيقَّن، وما زاد مشكوكٌ فيه يحتاج إلى دليل. وإن كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقةً في اليد إلى مفصل الكوع، لئلا يلزم المجاز في الآيات والأحاديث. ولا ينعكس ذلك، فإنّه (٤) لم يُعْنَ (٥) باليد ما هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع، وإنما فعلته (٦) الصحابة احتياطًا (٧). وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكُوع. ولأن اليد عند الإطلاق خلافها عند التقييد، فإمَّا أن يراد بها أقصى ما يسمَّى يدًا، أو أقلُّ ما يسمَّى يدًا؛ والأول باطل، فيتعيَّن الثاني.


(١) في الأصل: «الأذن».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في المطبوع: «بأنه»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٥) في المطبوع: «نعن»، تصحيف.
(٦) في الأصل: «فعليه»، تصحيف ما أثبت. وفي المطبوع: «فعله».
(٧) سيأتي تخريجه في الفصل الآتي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?