Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 547 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 547
Jumlah yang dimuat : 3320

فإن قيل: هي مطلقة في التيمُّم، مقيّدة في الوضوء؛ فيُحمل المطلق على المقيّد، لأنهما من جنس واحد وهو الطهارة، ولأنّ المطلق بدل المقيد، فيحكيه.

قلنا: إن ١٤٨/أ سلمناه فإنما يُحمل المطلق على المقيد إذا كان نوعًا (١) واحدًا، كالعتق في الظهار والجماع واليمين على العتق في القتل. وكذلك الشهادة المطلقة في قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} النساء: ١٥ هي من نوع الشهادة المفسَّرة في قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: ٢٨٢. والمسحُ بالتراب ليس هو من جنس الوضوء بالماء. ثم قد اختلفا في القدر، فهذا في عضوين وذلك في أربعة. وفي الصفة، فالوضوء يُشرع (٢) فيه التثليث، وهو مكروه في التيمم. والوجه في الوضوء يُغسَل منه باطنُ الفم والأنف (٣) وباطنُ الشعر الخفيف ويخلَّل، وذلك كلُّه مكروه (٤) في التيمُّم.

وهذا البدل مبني على التخفيف، فكيف يُلحق بما هو مبنيٌّ على الإسباغ؟ ثم البدل الذي هو مسحُ الخفِّ والعمامة لم يحكِ مُبْدلَه في الاستيعاب مع أنه بالماء، فأن لا يحكيه المسحُ بالتراب أولى. ثم يدل على فساد ذلك أن الصحابة لما تيمَّموا إلى الآباط لم يفهموا حملَ المطلق على المقيَّد هنا، وهم أهل الفهم للّسان.


(١) في الأصل: «نوع».
(٢) في المطبوع: «شرع». وما أثبت أقرب إلى رسم الأصل.
(٣) في المطبوع: «يغسل والأنف منه (و) باطن الفم». وضع جزءًا من اللحق في غير مكانه، فاضطرب المتن.
(٤) في المطبوع: «يكره»، والمثبت من الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?