Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 788 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 788
Jumlah yang dimuat : 3320

ظاهرًا من أعلام الدين، فهو كافر وإن اندرج (١) في هذه العمومات.

الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قصَد بيانَ الأمر الذي لا بدَّ منه في جميع الأشياء، والذي قد يُكتفَى به عن غيره في جميع الخلق، وهو الشهادتان؛ فإنَّ الصلاة قد لا تجب على الإنسان، إذا أسلم ومات قبل الوقت. وربَّما أخَّرها ينوي قضاءَها ومات قبل ذلك.

الرابع: أنَّ هذا كلَّه محمول على من يؤخِّرها عن وقتها وينوي قضاءها أو يحدِّث به نفسه، كالأمراء الذين كانوا يؤخِّرون الصلاة ٢٣٢/ب حتى يخرج الوقت. وكما فسَّره ابن مسعود وبيَّن أنَّ تأخيرها عن وقتها من الكبائر، وأنَّ تركَها بالكلِّية كفر. ولذلك (٢) أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالكفِّ عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلَّوا. فعُلِم أنهم لو تركوا الصلاةَ لَقُوتِلوا. والإمام لا يجوز قتاله حتى يكفُر، وإلا فبمجرَّد الفسق لا يجوز قتاله. ولو جاز قتالُه بذلك لقوتل على تفويتها، كما يقاتل على تركها. وهذا دليل مستقلٌّ في المسألة. ويُحمَل أيضًا على من يُخِلُّ ببعض فرائضها في بعض (٣) الأوقات وشبه ذلك. فأمَّا من لم يصلِّ (٤) قطُّ في طول عمره، ولم يعزم على الصلاة، ومات على غير توبة أو خُتِم له بذلك= فهذا كافر قطعًا. وكذلك قوله: «من لم يُحافِظ عليها»


(١) في الأصل: «يندرج»، والمثبت من (ف)، وكذا في المطبوع.
(٢) في الأصل والمطبوع: «كذلك».
(٣) في الأصل والمطبوع: «ببعض».
(٤) في الأصل والمطبوع: «لا يصلي».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?