Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Syarh Umdah al Fiqh Halaman 80 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Syarh Umdah al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 80
Jumlah yang dimuat : 3320

كتابه، وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة أسباب منها الخوف، وقال: «فأما الخوف، فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن الرفقة ....... فإنه يصلي على حسب حاله، كما يصلي الخائف من العدو، على ما سنذكره إن شاء الله» (خ ١٩١).

واقرأ الآن قول المصنف في هذه القطعة: وإن كان راكبا يخاف من نزوله انقطاعه عن القافلة صلَّى على حسب حاله» (٢٦٢/ب).

الثاني: أن من اختيارات شيخ الإسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل خلافا للمذهب. في المبدع (٢/ ٨٨): «(ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل) في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد وأبو داود، واختارها المؤلف وصاحب «النصيحة» و» التبصرة» والشيخ تقي الدين». وانظر: «الفروع» (٢/ ٤٤١). وفي مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٨٤): أن في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: «وهو اختيار جدنا أبي البركات، لأن النبي صلى الله علي وسلم صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وصلى بطائفة وسلَّم، ثم صلَّى بطائفة أخرى وسلَّم».

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حديث أبي بكرة التي أشير إليها في نص مجموع الفتاوى، ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا في الخوف ... ».

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?