Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Muwaafaqaat Halaman 2197 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2197
Jumlah yang dimuat : 3211

سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً؛ إِذْ طَلَّقَهَا١ زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ -وَشَأْنُ الْمَبْتُوتَةِ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ- لِأَنَّهَا بَذَتْ عَلَى أَهْلِهَا بِلِسَانِهَا٢؛ فَكَانَ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ: {وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة} الطَّلَاقِ: ١ .

وَالثَّالِثُ:

حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ؛ إِذْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ٣، فَأَخْبَرَهَا -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنْ قَدْ حَلَّتْ٤؛ فَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْلَهُ


١ في نسخة "م": "نفقة طلقها"، وكتب "د" هنا ما نصه: "يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة"، وما بين المعقوفتين من "ط" فقط.
٢ أخرج مسلم في "صحيحه" "كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب نفقة الحامل المبتوتة، ٦/ ٢١٠"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، ٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة، ١/ ٦٥٦/ رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤١١، ٤١٢"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٤٢٤٠, الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/ ٦٤"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٧١"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢٢-٢٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٤٧٢-٤٧٤" عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة".
وفي رواية لمسلم برقم "١٤٨٠ بعد ٤٦" وغيره فيها زيادة: "قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله, عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} الطلاق: ١ ".
٣ ولفظ البخاري: "قريبًا من عشر ليالٍ". "د".
٤ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٩، وكتاب الطلاق، باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ٩/ ٤٦٩"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، ٢/ ١١٢٢-١١٢٣/ رقم ١٤٨٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?