Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Muwaafaqaat- Detail Buku
Halaman Ke : 2712
Jumlah yang dimuat : 3211

التمثيل بحكم الحاكم ٤٧

الثاني: أَنَّ الِاجْتِهَادَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِلْمٌ مستقل بذاته، وَلَا يَلْزَمُ

فِي كُلِّ عِلْمٍ أَنْ تُبَرْهَنَ مقدماته. ٤٧

مناقشة المصنف في الدعوى الأولى في هذا الدليل ٤٧

توضيح المصنف لما يقول بالأمثلة من الشرع وغيره ٤٧-٤٩

البناء على التقليد ٤٨

اجتهاد الكافر في الشرع، واشتراط العدالة والإيمان ٤٨-٤٩

مقدمات الاجتهاد والتقليد فيها ٤٨-٥٠

برهان "الخُلْف" ٤٩-٥٠

الثالث: أَنَّ نَوْعًا مِنَ الِاجْتِهَادِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْعُلُومِ أَنْ يَعْرِفَهُ فَضْلًا

أن يكون مجتهدًا فيه، وهو "تنقيح المناط" ٥٠

مناقشة المصنف بكلامه ٥٠

وتأييد له وتقوية في جانب آخر ٥٠

شرطية الْعِلْمِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا بِإِطْلَاقٍ لَا شَرْطٌ في صحة الاجتهاد ٥١-٥٠

المطلب الثاني في هذا الفصل:

فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه ٥٢

اللغة العربية وعلومها وما المطلوب منها وحدوده وغير المطلوب وفوائد أخرى ٥٢-٥٧

المطلب الثالث:

لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْعُلُومِ أن يكون المجتهد عالمًا بها ٥٧

المسألة الثالثة:

الشريعة في أصولها وفروعها ترجع إلى قول واحد وإن كثر الخلاف ٥٩

تفسير هذا القول بأنه وضع حكمين متخالفين في موضع واحد ٥٩

أدلة ذلك

الأول: أدلة القرآن ونصوصه نفي أن يقع فيه الاختلاف البتة ٥٩

توضيح معنى الاختلاف في الشرع وعلى أي صورة يقع ٥٩

شرح لمجموعة من الأدلة القرآنية على ذلك المعنى ٦٠-ب٦١

الثاني: أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الشَّرِيعَةِ أَثْبَتُوا فِي الْقُرْآنِ والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?