Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ibaanah 'an Ushul ad Diyaanah- Detail Buku
Halaman Ke : 286
Jumlah yang dimuat : 674

المسح على الخفين (١) ومن عدة رواة قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (٢). وإذا كان الرجم وما ذكرناه سُنة عند المعتزلة، كانت الرؤية أولى أن تكون (٣) سنة لكثرة رواتها ونقلتها. يرويها خلف عن سلف (٤).


(١) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً ومنها ما أخرجه البخاري ك: الوضوء، ب: الرجل يوضئ صاحبه (١٨٢) وباب المسح على الخفين حديث رقم (٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤) وفي مواضع شتى من صحيحه، ومسلم ك: الطهارة، ب: المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي (٢٧٢) ومواضع شتى من صحيحه قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا انظر المغني ١/ ٣٦٠ وقال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. انظر: شرح النووي لمسلم في ك: الطهارة ب: المسح على الخفين ص ٢٧٦ قبل حديث (٢٧٢).
(٢) ونصه عن جابر قال: نهى رسول الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (٥١٠٨ - ٥١٠٩ - ٥١١٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٤٠٨).
(٣) في ب، يكون
(٤) ما بين القوسين زيادة من د.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?