فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر وانهدام الدار المكراةً فصار استيفاء الصداق متعلقًا بثلاثةً أشخاص: مستوفي له ومستوفي به ومستوفي منه.
فالمستوفي له: هي الزوجةً وموتها لا يؤثر في فساده.
والمستوفي منه: هو الزوج وموته في فساده.
والمستوفي به: هو الثوب وفي فساد الصداق بتلفه وجهان:
فصل:
فإذا تقررت هذه الجملة فإن قلنا: إن الصداق لا يبطل الثوب فلها أن تأتيه بثوب مثله حتى يخيطه.
وإن قلنا: إن الصداق قد بطل بتلف الثوب ففيما ترجع عليه قولان:
أحدهما: وهو القديم أجرةَ المثل.
والثاني: وهو الجديد مهر المثل.
فلو كان الزوج على سلامته والثوب باقيا فطلقها كان كما لو طلقها وقد أصدقها تعليم القرآن فيكون على ثلاثةَ أقسام:
أحدها: أن يكون قد خاط لها جميع الثوب فلا يخلو حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده.
فإن كان بعد الدخول فقد استكملته واستوفته فلا تراجع بينهما.
فإن كان قبل الدخول فقد ملك الزوج نصف الصداق وقد استوفت جميعه فيرجع عليها بنصف أجرةَ الخياطةً.
والثاني: ألا يكون قد خاطه ولا شيئًا منه.
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ الزوج بخياطة الثوب.
وإن كان قبل الدخول فإن كانت خياطةً الثوب تتجزأ أو تتبعض أخذ الزوج بخياطةً نصفه وإن كانت لا تتجزأ لم يؤخذ بخياطته وكان فيما يلزمه لها قولان:
أحدهما: نصف أجرةَ المثل.
والثاني: نصف مهر المثل.
والثالث: أن يكون قد خاط بعضه وبقى بعضه.
فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته.
وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه فيراعى قدر ما خاطه وحال تجزئته وتبعيضه ويراعي فيه ما روعي في تعليم القرآن من اعتبار أقامةُ الثلاثةَ في أن خياطةَ البعض إما أن يكون النصف أو أقل من الصف أو أكثر من الصف فيحمل على ما تقدم جوابه وبالله التوفيق.