في موضحة الرأس خمسًا وأوجب في موضحة الأنف خمسًا, وما قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها.
فصل:
فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل المرود إليه, وقال الشافعي: "وهي على الأسماء صغرت أو كبرت" وهذا صحيح وفيها إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل, لأنها على الأسماء فاستوي حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا تختلف بالصغر والكبر, وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخره, وسواء كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنه, سترها الشعر أو لم يسترها, قال الشافعي: "شانت أو لم تشن" هذا مذهب أن فيها خمسًا من الإبل فيما شان أو لم يشن قل الشين أو كثر, وحكي عنه أنه قال في موضع آخر: إن موضحة الجبهة إذا كثر شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينها, فاختلف أصحابنا على وجهين:
أحدهما: أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والجوه على قولين.
والوجه الثاني: أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتها, ويلزمه في شين الوجه أكثر الأمرين من أرشدها أو ديتها, لأن شينها في الوجه أقبح, وهي من العين والخوف عليها أقرن.
مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: "ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي موضحتا فإن قال: شققتها من رأسي, وقال الجاني: بل تأكلت من جنايتي فالقول المجني عليه مع يمينه لأنهما وجبتا له فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة عليه".
قال في الحاوي: إذا كان في وسط الموضحة حاجز بين طرفها لم يخل ذلك الحاجز من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم فيكون هذا الحاجز فصلًا بينهما فتصير موضحتين, ويلزمه فيهما ديتان, سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ.
والقسم الثاني: أن يكون الحاجز بينهما لحمًا بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما بقي من اللحم بعد انقطاع الجلد حارصة أو متلاحمة فهي موضحة واحدة وليس عليه أكثر من ديتها سواء قل اللحم أو كثر, انكشف عند الاندمال أو لم ينكشف وهكذا لو كان ذلك في