الذهب أربعمائة دينار, وهذا مدفوع بالإجماع فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب, وأما السرقة فالحديث فيها مدفوع الونقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلًا لغيره, وقد روينا أنه قال: "القطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم", فأما المزني فإنه قال: ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلي الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون القديم أشبه بالسنة فيكون اختيارًا له.
والثاني: يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسنة فيكون اختيارًا له والله أعلم.
مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: "وفي الموضحة خمس من الإبل وهي التي تبرز العظم حتى يقرع بالمرود لأنها على الأسماء صغرت أو كبرت شانت أو لم تشن".
قال في الحاوي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدها وهي أربع عشرة شحة في قول آخرين منها ثمانية قبل الموضحة, وخمس بدها, فأولها الحارضة, ثم الدامية, ثم الدامغة, ثم الباضعة, ثم المتلاحمة, وقد يسميها أهل المدينة البازلة, ومنهم من يجعل بين الموضحة والهاشمة شجة زائدة, وهي المفرشة, ثم المنقلة, ثم المأمومة, ثم الدامغة, وكان ابن سريج لا يجعل بعد المأمومة شيئًا, ولا يستحق فيما قبل الموضحة وبعدها قصاص, فأما الدية المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة, ويجب فيها وفيما بعدها فتصير شجاج الرأس منقسمة ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا يجب فيه قصاص ولا دية مقدرة وهو ما قبل الموضحة.
والثاني: ما يجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد الموضحة.
والثالث: ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو الموضحة ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله صلى الله ليه وسلم إلي أهل اليمن, وفي الموضحة خمس من الإبل".
ورواه معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظًا سمعه منه.
وروى عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده أن رسول الله صلى الله ليه وسلم قال: "من الموضحة خمس خمس" وإذا كان هذا ثابتًا ففي الموضحة خمس من الإبل سواء كانت في الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش على ما سنذكره, ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد وسوى بين موضحة الرأس والوجه في كل واحدة منهما خمس من الإبل, وفرق سيد بن المسيب بينهما فأوجب في موضحة الرأس خمسًا من الإبل, وفي موضحة الوجه عشرًا, وفرق مالك بينهما فأوجب